أخي الشقيق بأن أرجع إلى الكويت وهو سوف يتّخذ الترتيبات اللازمة للزواج الثاني، غير أنه لم يفِ بالوعد، وأفسد الخطوبة زاعماً بأني لا أصلح لتحمّل أعباء الزواج الثاني، وبعدما علمت كلام شقيقي غضبت وأخذت الشريط وسجّلت فيه كلاماً شديداً، وأرسلته إليه، ومما سجّلت في الشريط:(إذا لم أقطع علاقتي معك فسأجعل زوجتي كأُمّي، وأُمّي كزوجتي)، وذلك قبل سنة وعشرة شهور تقريباً، ومنذ ذلك الحين ما زلت قاطعاً صلتي بشقيقي غير أني أريد الآتي:
أن أسافر إلى بلدي، ومن الطبيعي أن أقابله وأصل معه باعتباره أخاً أكبر مني، فماذا يجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل أصبحت مظاهراً بهذا القول؟ وما هي الكفّارة التي أؤدّيها في هذه الحالة؟ بيّنوا حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيراً.
وحضر مع المستفتي / بدر القاسمي - الموظف بالشؤون الإسلامية - لترجمة كلام المستفتي، فأفاد بأن المستفتي قرّر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه قصد من الحلف أنه سيُحَرِّم زوجته إذا لم يقطع صلته وعلاقته بأخيه، وأنه لا زال قاطعاً صلته بأخيه، وما الحكم لو أنه أعاد صلته بأخيه؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
بأنه لم يلفظ بلفظ الظهار منجّزاً ولم يُعلِّقه، وإنما قال بأنه سيظاهر فلا يكون ظهاراً. والله أعلم. ...
... [٧/ ٣٢١ / ٢٢٢١]
[ظاهر منها ثم جامعها قبل التكفير]
٢٣٤٤ - حضر إلى اللجنة السيد / مهنا، ولم تحضر معه زوجته السيدة / نشمية، وقدم الاستفتاء التالي: