للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حالة عدم إخراج الزكاة بعد وفاة المورِّثة فالواجب ما يلي:

إخراج الأموال الربوية، ثم إخراج ثلث ما بقي بعد ذلك تنفيذاً للوصية، ثم يوزع المبلغ على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، ويكون كل وارث مسؤولاً عن إخراج الزكاة عن ماله في هذه الفترة منذ وفاتها إلى أن وصل إليهم المبلغ.

كما أن عليهم نقل هذه الأموال إلى بنك غير ربوي أو استثمارها في وجه شرعي، على أنه إذا كان تجميد المبلغ بعد الوفاة قد حصل رغم إرادة الورثة، فإنه لا زكاة فيه إلّا بعد قبضه عن سنة واحدة فقط.

س ٢: أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة عن الذهب وشهادات الأسهم الموجودة منذ وفاة الوالدة؟ هل نخرج الثلث من الذهب وشهادات الأسهم؟ وإذا كان يجب إخراج هذا الثلث هل تجب عليه الزكاة؟ وما مقدارها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كانت المتوفاة قد أوصت بإخراج ثلث مالها فيجب على الورثة إخراج ثلث الذهب وإخراج ثلث مقدار الأسهم الموجودة يوم وفاتها، أما إذا اقتصرت الوصية على المبالغ المودَعة في البنك فالجواب كما تقدم. والله أعلم.

س ٣: أرجو الإفادة عن عقار مستأجر لوالدتي وهذا الدخل (أي الإيجارات الشهرية) يتم توزيعها بالتساوي على الورثة شهرياً، ولم نحتفظ بالثلث المطلوب حسب الوصية الشفوية وذلك منذ تاريخ الوفاة، والاستفسار كما يلي:

هل يجب حصر قيمة الإيجارات منذ تاريخ الوفاة وإخراج ثلث الوالدة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يُعرف جوابُ هذا السؤال من جواب الأول والثاني، فإن كانت الوصية

<<  <  ج: ص:  >  >>