٢٦٢٧ - حضر إلى اللجنة السيد / مناحي، وقدم الاستفتاء الآتي:
توفي صنهات وأوصى بالثلث للفقراء والمحتاجين والصدقات على يد ابن ابنه ... ويسأل بعض الورثة: هل يجوز لهم أن يأخذوا من الثلث؟ وذلك لحاجتهم إليه لتسديد بعض الديون وللزواج وما شابه ذلك، وهم ليس لديهم مورد إلّا الراتب؟ وقال: إن الذي خصَّ البنت من التركة هو ستة آلاف دينار، والذي خص الولد هو اثنا عشر ألفاً، وذلك غير العقار، وقدم ورقة الوصية المرفقة صورتها مع الطلب واطلعت اللجنة عليها ... وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يصحُّ أن يصرف من الثلث لأحد من الورثة أو غيرهم إلّا بشرط الحاجة حسب نصِّ الوصية، والحاجة غير موجودة؛ لأن كل أنثى من بنات الموصِي خصَّها ستة آلاف دينار غير نصيبها من العقار، والولد خصه اثنا عشر ألف دينار، فلا مسوِّغ شرعاً لأن يأخذ أحد من الورثة شيئاً من الثلث. والله سبحانه وتعالى أعلم.
[٤/ ٣٦٥ / ٩٩٣]
[التفاضل بين الأولاد في الوصية وحرمان الزوجة]
٢٦٢٨ - حضر إلى اللجنة السيد / عيد، نائباً عن زوجته السيدة / عائشة، وقدم الاستفتاء التالي:
أكتب كتابي هذا راجية من الله ثم من الفتوى الشرعية أن ترشدني إلى ما فيه خير لي ولأسرتي، وجزاكم الله خيراً.