للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لقد أوصى أبي رحمه الله في كلامه بأن في الوصية كالتالي:

كل أخ من إخوتي تسجل باسمه عقار (عمارة استثمارية) وهم سبعة أولاد بالغي الرشد، وأشرك ثلاث بنات في عمارة واحدة؛ فسؤالي -وهو مهم لي وله رحمه الله- بالنسبة لي فهل إذا رضيت وأخذت النصيب على حسب الوصية ولم أطالب بحقي لن يضرني شيء؟ وهل هو رحمه الله سوف يحاسب على ما فعله في هذه الوصية؟ علماً بأن لي والدة لم تشترك في هذه التركة ولا تريد التدخل من نفسها «توفي وهي في عصمته»، وأيضاً بأن الوصية يوجد عليها شهود اثنان ولكن لم تُصدَّق في المحكمة، وجزاكم الله خيراً.

وقد حضر السيد / عيد زوج المستفتية ودخل إلى اللجنة وأفاد بما يلي:

ثنتان من البنات الثلاث راضيتان بالوصية وواحدة فقط غير راضية، وترى أن تشترك اثنتان في عمارة واحدة، لأن كل ابن له عمارة، وأفاد زوج المستفتية أن هناك اختلافاً بين العمارات، فبينما عمارة البنات أكبر حجماً إلّا أن دخلها أقل من بعض العمارات، إضافة إلى تباين المواقع بين العمارات، وبعضها فيها سرداب وبعضها فيها تكييف مركزي.

وسألته اللجنة عن مواصفات العمارة المخصصة للبنات.

فأجاب بأن فيها أربع طوابق، وأن التكييف فيها غير مركزي، وأفاد بعدم وجود سرداب، بالإضافة إلى أن موقعها أقل أهمية، ودخلها أقل بعض الشيء من بعض العمارات الأخرى.

وأفاد أن الأم راضية، وأن زوجها سجل باسمها عمارة من قبل.

وكانت اللجنة قد أُحيطت علماً بمضمون الوصية.

<<  <  ج: ص:  >  >>