١٩١٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:
نود استفتاءكم بشأن مدى شرعية استلام الجمعيات التعاونية للبضائع المجانية من الشركات التي تتعامل معها.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كانت البضاعة المجانية قد قدمت للجمعية برضى من أصحابها؛ فلا بأس باستلامها لحساب الجمعية، ولا يجوز أن يختص بها واحد من أعضاء مجلس الإدارة أو الشركاء دون الآخرين؛ لأنها تقدم للجمعية، وليس لشخص معين فيها. والله أعلم.
[١٢/ ٢٢١ / ٣٧٢٥]
[تقديم الهدايا للشركات العميلة]
١٩١٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / حسين، ونصُّه:
نظراً لتعامل شركتنا مع العديد من الشركات والمؤسسات، فإنه في بعض الأحيان يتم تقديم هدايا على سبيل العلاقات بين شركتنا والشركات الأخرى.
علماً بأن هذه الهدايا يتم تقديمها أثناء علاقات العمل وليس قبل ذلك، بمعنى أننا نقدم الهدية من باب تقوية أواصر الصداقة، وتستمر العلاقة بيننا حتى بعد ترك الموظف العمل، كما نود إخطاركم أننا أحياناً يتم زيارة البعض إذا كان مريضاً، وتقديم له «بوكيه» ورد وخلافه باسم الشركة. لذا يرجى التكرم بإفادتنا عن الرأي الشرعي في مثل هذه الهدايا.