إذا كان ما اشتراه المستفتي مما يجوز بيعه وشراؤه وإهداؤه شرعاً، فإنه يطيب له ربحه، أما إذا كان مما لا يجوز له بيعه- كالصور العارية والتماثيل - فإنه لا يطيب له الربح، وعليه أن يتصدق به، وتنصح الهيئة بالانتهاء عن بيع الأشياء الخاصة بمناسبات لا يقر الشرع الاحتفال بها. والله أعلم.
[١٨/ ٢٥٢ / ٥٦٨٨]
رسالة هاتفية تُكسبه جائزة نقدية
١٩٢٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عدنان، ونصُّه:
اتصلت إحدى الشركات بولدي وطرحت عليه سؤالاً وطلبت الإجابة عليه بواسطة الهاتف النقال (رسالة نصية)، وأرسل ابني الجواب في رسالة هاتفية، وبعد مدة أبلغتنا الشركة أنه نتيجة القرعة بين المجيبين جواباً صائباً ربح ولدي الجائزة الأولى، وقدرها (٥٠٠) دولار أمريكي.
والسؤال الشرعي هو:
هل تحل هذه الجائزة أم لا؟ علماً بأن الولد لم يكن يعلم إن كانت تكلفة إرسال رسالة الهاتف النقال بنفس التسعيرة العادية أو بزيادة محددة على التسعيرة، وما العمل إذا كان ابني قد استلم المبلغ من الشركة؟ نرجو الإجابة وشكر الله لكم سعيكم.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كانت المخابرة أو الرسالة الهاتفية التي قام بها بالسعر العادي دون زيادة، فيحل له أخذ الجائزة على أنها هدية من الشركة له، وإذا كانت المخابرة