للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أضافت المستفتية السّؤال التّالي: يوم أمس بيعت سيارة المرحوم (سكرابًا) بمبلغ ١٠٠٠ د ٠ ك، وقام والد زوجي بتسليمي المبلغ، علماً بأن والد زوجي هو الذي اشترى هذه السيارة لزوجي قبل وفاته، وهو الذي يدفع أقساطها، فهل يجوز لي أخذ هذا المبلغ أم أرده لوالد زوجي؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا ثبت أن هذه الأموال قد أخذت بسبب إخفاء سكر هذا الشخص المتوفَّى أثناء قيادته السيارة؛ فإنها تعد مأخوذة تحت ظل الغش والتزوير، والغش والتزوير لا يحل مال الغير، فما أخذ بسبب ذلك من أموال يكون حراماً، ويجب ردها إلى أصحابها، فإن لم يكن أصحابها موجودين، أو كانوا موجودين واستحال ردها إليهم؛ كان سبيل هذه الأموال الصرف إلى الفقراء والمساكين.

فإن كان أحد الورثة فقيراً أو مسكيناً؛ استحق من هذه الأموال طالما وجدت هذه الصفة فيه صغيراً كان أو كبيراً.

وأما بالنسبة لثمن السيارة المسؤول عنه شفوياً، فإن ثمنها يوزع على الورثة، لأن الوالد يعدّ متبرعاً بها لهم بما عليها من أقساط، والله أعلم.

[١٤/ ٣٩٩ / ٤٥٥٠]

- إيقاف عداد الماء هرباً من الحساب

- الإسراف في استخدام الماء

١٩٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

لدي جار يستخدم الماء بشكل مسرف، مع العلم أنّه ألغى عدّاد الماء التابع للدولة، ومع العلم أنّني والجيران أبلغناه بأن هذا التصرف حرامٌ، ولا يجوز؛ فيرد

<<  <  ج: ص:  >  >>