للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شراء المطعم على أن لا يكون ذلك على حساب حاجة الصائمين، وأن يكون هذا المطعم في نهاية الأمر ملكاً لهم ينفق ثمنه على إطعامهم عند بيعه وتصفيته، ولا بأس باستثماره في حال استغنائهم عنه جزئياً، على أن يكون رَيْعه لإطعامهم بعد ذلك، وعلى أن يكون ذلك من غير أموال الزكاة؛ لأن مشروع إفطار الصائم يستفيد منه غالباً الغني والفقير، وذلك لا يجوز من أموال الزكاة. والله أعلم.

[١١/ ١٢٦ / ٣٢٦٣]

[إغاثة الفقراء من الزكاة وإيواؤهم]

٨٨٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من رئيس لجنة إغاثة ( ... ) السيد / نصار، ونصُّه:

إنّ لجنتنا الإغاثية هي إحدى اللّجان الخيريّة تقوم على مساعدة أبناء الشعب المسلم في مخيمات اللاجئين خارج بلدهم في الدول المجاورة لتخفيف المعاناة عنهم.

ونظراً لوجود أكثر من ١٤٠ ألف أسرة في مخيّمات اللاجئين؛ فإنّ اللجنة تطرح مشروع (الكساء)، وهو يتكوّن من (كسوة أسرة مكوّنة من خمسة أفراد) بمبلغ عشرة دنانير.

ونظراً لأهميّة هذا المشروع، ورغبة اللجنة في طرحه في شهر رمضان المبارك؛ يرجى التكرّم بإفادتنا عن فتوى شرعيّة؛ أيجوز دفع أموال الزّكاة لهذا المشروع أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز دفع الزكاة للمشروع المشار إليه في نص الاستفتاء (مشروع الكساء) إذا كانت هذه المدفوعات تصل إلى الفقراء المستحقِّين تمليكاً؛ سواء أكانت ملابس

<<  <  ج: ص:  >  >>