للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أما بخصوص القتل: فإن عقوبة القتل بغير حق شرعاً؛ إن كان القتل عمداً وعدواناً وجب القصاص، إلَّا أن يعفو أولياء الدم، وإن كان شبه عمد أو خطأ وجبت فيه الدية على القاتل، ولا يرث القاتل منها شيئاً، كما أن القاتل لا يرث من مال المقتول شيئاً، كما تجب على القاتل الكفارة، وهي صيام شهرين متتابعين، إن كان القتل شبه عمد أو خطأ أو عمداً عند الشافعية. والله أعلم.

[١٧/ ٤١١ / ٥٤٩٥]

[الندم على المعصية]

٢٩٩٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / لمياء، ونصُّه:

من فعل المعاصي، ثم قال: إن الله غفور رحيم، ما حكم مقولته هذه محسناً الظن بالله؟

جزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان قائل هذا القول نادماً على المعصية التي فرطت منه، وغير مصرٍ عليها، وراجياً بقوله هذا رحمة الله وغفرانه، فإن قوله: (إن الله غفور رحيم) جائز. والله أعلم.

[١٧/ ٤١٢ / ٥٤٩٦]

...

<<  <  ج: ص:  >  >>