للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والبيع، إلَّا أن هذه الأدوات كلها الآن كاسدة وغير رائجة؛ فهل على السائل المشارك في هذه الشركة زكاة في المستقبل، مع العلم بأنه طالب بحلِّ الشركة، فأجابوه بأن ذلك متعذر الآن للكساد.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دفعه السائل من الزكاة عن السنوات السابقة مقبول إن شاء الله تعالى ومأجور عليه، أما عن السنوات القادمة فإن للمستفتي التوقف عن دفع الزكاة إلى أن تصفى الشركة الكاسدة ويقبض حصَّتَه منها، فإذا حصل ذلك وجبت عليه الزكاة عن عام واحد فقط، والزكاة الواجبة عليه هي ما يخص الجزء المقابل للبضائع المعدة للبيع، دون الجزء المقابل للعقار المشترى للبيع فيه؛ لأنَّ الزكاة تجب في المال المُعدِّ للبيع، وليس في العقار الذي لم يعدَّ للبيع زكاة، فإذا كانت قيمة العقار تساوي نصف مال الشركة مثلاً أعفي من نصف حصَّته من الزكاة، وإن كان يساوي الربع أعفي من الربع وهكذا. والله أعلم.

[١٣/ ٨٧ / ٣٩٩٤]

زكاة أموال الجمعية التعاونية إذا لم تبلغ حصّة كلّ مساهم النّصاب

٧٣٥ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مفوز، ونصُّه:

هل أموال الجمعية عليها زكاة على الرغم من أنها أموال عامة، علماً بأن السهم لم يبلغ النصاب؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز للجمعية أن تخرج الزكاة عن أموال المساهمين وما نتج عنها من أرباح إذا وكلها المساهمون بذلك، ولو لم تبلغ حصة كل مساهم نصاباً، عند الشافعية،

<<  <  ج: ص:  >  >>