للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - من بلغ من الأطفال عشر سنوات لا يجوز أن تبدي المرأة الأجنبية زينتها أمامهم، أي: لا تظهر أمامهم سوى الوجه والكفين؛ لأنهم في هذه السن قد قاربوا البلوغ وبلغوا حد الشهوة، ويميزون بين العورة وغيرها، ويتشوفون للنساء، وقد أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالتفرقة في المضاجع بين من بلغوا عشر سنين.

٢ - ومن لم يبلغ السابعة من الأطفال، يجوز للمرأة الأجنبية إبداء زينتها أمامهم ماعدا ما بين السرة والركبة؛ لأنهم كما وصفهم الله تعالى: لم يظهروا على عورات النساء، قال الفقهاء: أي لم يبلغوا حد الشهوة للجماع، ولا يتشوفون للنساء ولا يميزون بين العورة وغيرها.

٣ - أما الذين بلغوا السابعة فما بعدها إلى العاشرة فهؤلاء إن كانوا قد بلغوا حد الشهوة، ويميزون بين العورة وغيرها، ويتشوفون للنساء فهم كمن بلغ العاشرة؛ لا يجوز أن تبدي المرأة الأجنبية زينتها أمامهم.

أما إن كانوا لم يبلغوا حد الشهوة، ولا يميزون بين العورات، ولا يتشوفون

للنساء؛ فهم كالأطفال الذين دون السابعة، ويجوز للمرأة الأجنبية إبداء

آلة الزينة أمامهم.

٤ - عورة المرأة المسلمة أمام غيرها من الحرائر المسلمات هي ما بين السرّة والركبة؛ وذلك لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة»، وقد بين النبي -صلى الله عليه وسلم- عورة الرجل وأنها من السرة إلى الركبة؛ فيدل على أن عورة المرأة مع المرأة مثله.

<<  <  ج: ص:  >  >>