للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أخذ الأجرة على الوصية]

٢٦٤٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

لما كنت قد عُيِّنت وصيّاً على ثلث المغفور له والدي وذلك بعد الوصي السابق عبد العزيز، ولما كان الموصي لم يقدر أجراً للوصي في الوصية، ولما كان الوصي السابق قد قدر لنفسه مرتباً وبدلات ومكافآت في صورة مبالغ مقطوعة ونسبة في المائة من الأرباح، لذلك نلتمس من سيادتكم إبداء رأيكم الشرعي والقانوني بشأن تقدير راتب وبدلات ومكافآت للوصي، وما إذا كان له أن يقدر مرتباً لنفسه في حالة عدم تقدير الموصي مرتباً له، وما يجب عليه اتخاذه من إجراءات قانونية أو قضائية حتى يتم تقدير مرتب له وبدلات ومكافآت.

وأرفق مع الاستفتاء وصية والدي، وهذا نصُّها:

انتقلت أنا (محمد) .. الموظف بالمحكمة الكلية دائرة الأحوال الشخصية بأمر من فضيلة (قاضي المحكمة محمد) .. إلى منزل (منيف) ... الكائن بمنطقة .. بشأن وصية منيف، وبعد مقابلته بالمنزل المذكور كان سليم العقل والتمييز، إلّا أنه كبير السن وعاجز ولا يستطيع الحضور إلى المحكمة، وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوصي بثلثي من جميع مخلفاتي على يد عبد العزيز ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان، وفي كل فعل خيري يعود نفعه عليّ بعد موتي، كما أوصيه أيضاً على من يكون قاصراً لي من أولادي حين وفاتي ذكوراً كانوا أو إناثاً أن يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها، والإنفاق عليهم بالمعروف من غير سَرَفٍ ولا تقتير، وأن يتولى تربيتهم وتعليمهم وكل ما يحتاجون إليه مما يَصلح لدينهم ودنياهم، يقوم بحفظ أموالهم وتنميتها إلى أن يبلغوا أشدهم، ويستكملوا رشدهم، ثم تدفع إليهم أموالهم، عملاً بقوله تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} إلى قوله تعالى: {فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>