للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العقود الصوريَّة

١٢٧٢ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مساعد، ونصُّه:

اشتريت أرضاً في دولة ما وسجلتها باسم أحد أقاربي، وذلك لكون المساحة تزيد عن المقرر المسموح بتملكه لغير أبناء تلك الدولة في قوانين تلك الدولة، وحيث إنني أصلاً من تلك الدولة ولكنني أحمل الجنسية الكويتية، ولا زالت لنا أراضٍ هناك، بالإضافة إلى أنني قمت بدفع جميع تكاليف هذه الأرض من حسابي الخاص وقام قريبي بإعطائي وكالة عامة عليها، بالإضافة إلى ورقة مكتوبة بأن الأرض لا تعود له ثم وقَّع شهودٌ عليها من إخوته. فأرجو إفادتي هل هذا جائز شرعاً أم لا.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في التصرفات أن يقصد بها حقيقتها ولا يعدل عن ذلك إلى (الصورية) إلا لدافع مشروع، بشرط أن لا يترتب على الصورية ضياع حق لذي حق، فإذا دعت الظروف لسلوك طريق الصورية بدون مقابل، مساعدة من الطرف الأول للطرف الآخر للعمل والكسب الحلال، فإن ذلك جائز ونرجو أن يثاب عليه فاعله، وينبغي للطرفين اتخاذ الضمانات الكافية لحفظ الحقوق لأصحابها في حال الحياة وبعدها. والله أعلم.

[٩/ ١٧٨ / ٢٦٥٨]

[حيل البيوع الصورية]

١٢٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بالفاكس، ونصُّه:

إنني أنوي القيام ببعض الإصلاحات الضرورية في مسكني الخاص، ولقد

<<  <  ج: ص:  >  >>