للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

في الكويت، وأنه اتفق معها على الخلع وهي حائض، وقال لها: (أنت طالق) مقابل تنازلها عن المهر وغيره، وقد أبرأته فطلّقها.

وسألته اللجنة:

- هل طلَّقتَ قبل هذه المرَّة؟

- فأجاب: طلَّقتُ مرَّة واحدة فقط.

وطلب المستفتي الإجابة عن السؤال المذكور في الاستفتاء كتابياً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

الطلاق أو الخلع يقع على الزوجة ولو كانت حائضاً، ويعتبر الخلع طلقة بائنة بينونة صغرى إذا لم يكن مسبوقاً بطلقتين، ولا تَحِلُّ البائنة بينونة صغرى إلا بعقد ومهر جديدين ورضا الزوجة ووليّها، والله أعلم.

[١٣/ ٢٩٩ / ٤١٨٣]

تلفّظ بالظِّهار ويقصد الطلاق

٢٣١٤ - حضر إلى اللجنة السيد / عماد، ولم تحضر معه زوجته السيدة / آيات، وقدم الاستفتاء الآتي:

تزوجت من ابنة خالتي (آيات الله)، ودخلت بها منذ أربعة أشهر، وفي يوم ٥/ ٧ / ٢٠٠٢، الموافق يوم الجمعة حصل خلاف بيننا أثار غضبي، فقمت بتمزيق غرفة الجلوس بالسكين، وكسرت جهاز الكمبيوتر بآلة حادّة، وكسرت زجاج غرفة النوم والمرايا والأطباق، وكسرت غرفة الطعام كلَّها، وتليفون المنزل، وقلت لزوجتي عندما حاولت تمنعني من ذلك، قلت لها: (أنت طالق من سيدنا آدم إلى سيدنا محمد، طالق، طالق، طالق، وتحرمين عليَّ مثل أُمّي)، بالإضافة إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>