٤ - أن يحقّق ذلك مصلحة تعود على دار الإسلام بفائدة معتبرة شرعاً.
وأما بالنسبة للتجنيد: فما دام هناك مجال للاعتذار - كما ذكر المستفتي- فإنه يجب عليه أن يعتذر عنه دفعاً لما يترتّب عليه من مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والله أعلم.
[١٤/ ٣٥٩ / ٤٥٢٤]
[الهجرة إلى بلد أجنبي للجنسية أو الإقامة]
٣١٩٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المرسل بواسطة / الفاكس، ونصُّه:
يرجى العلم بأن هناك بعض المكاتب تسهّل هجرة الراغبين إلى البلاد الأجنبية، ومنها كندا على سبيل المثال، مقابل مبلغ من المال، وللحصول على جنسية ذلك البلد يشترط الإقامة المتواصلة لمدة ثلاث سنوات، غير أن البعض لا يلتزم بذلك ربما لعدم رغبته في الإقامة هناك، أو أن ظروف عمله لا تسمح، أو لأسباب أخرى، لذا فإنه بعد الحصول على (الفيزا) والوصول إلى هناك يقوم بتوكيل محام من تلك الدولة لإتمام إجراءات الحصول على الجنسية، وجواز سفر تلك البلد -دون التقيّد بشروط الهجرة والإقامة هناك- مقابل مبلغ معيّن من المال يدفع للمحامي نظير أتعابه في ذلك، يرجى الإفادة عن مدى جواز هذا التصرّف شرعاً، وجزاكم الله خيراً.
[أجابت اللجنة بما يلي]
على من أراد الهجرة إلى بلد آخر، أو الحصول على الإقامة، أو الجنسية فيه،