للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[إعطاء شهادة لغير موظف]

١٩٤٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

أنا صاحب شركة تجارية، وزوجتي شريكة معي في الشركة، مع العلم أنها شريكة صورية لا تملك منها شيئاً، فهل يجوز لي أن أتقدم إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لصرف راتب لزوجتي؟ مع العلم أن الشروط منطبقة عليها بالكامل، وهل يجوز أن أعطي شخصاً كويتياً لا يملك وظيفة حكومية شهادة ليصرف بها راتباً من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز لأي شخص أن يعطي شهادة لشخص لا يعمل في وظيفة أو غيرها، يشهد فيها بأنه يعمل، وذلك من أجل أن يصرف بها راتباً أو غيره، حتى وإن توفرت فيه شروط هذه الوظيفة، غير شرط العمل، وذلك لما يحتوي عليه هذا التصرف من التزوير، وهو محرم شرعاً، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألا أحدثكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، قال: وجلس وكان متكئاً، قال: وشهادة الزور أو قول الزور، فما زال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقولها حتى قلنا: ليته سكت» رواه الترمذي (١)، والله أعلم.

[٢٠/ ٢٠١ / ٦٣٩٢]

[الرشوة بصندوق في الجمعية للتصويت في الانتخاب]

١٩٤٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>