للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - إن كان الأخ الأكبر قد أقر على نفسه -وهو بحالة يصح فيها إقراره- بأنه مدين لأبيه المتوفى بمبلغ (خمسين ألف دينار) فقد ثبت عليه هذا الدين بإقراره الصحيح، وليس له بعد ذلك أن يرجع عن إقراره إلّا أن يصدقه جميع الورثة وهم عاقلون بالغون، فإن رجع عن إقراره دون تصديقهم وادعى أنه هبة لم يقبل منه ذلك.

٢ - البيت في الظاهر هدية من المتوفى لزوجته بقرينة تسجيله باسمها، وعليه فلا يجوز مطالبتها به إلّا إذا أثبت الورثة بالأدلة الشرعية أو بإقرار الزوجة السعودية التي أُهْدِيَ البيت إليها - بأنه لم يكن هدية وإنما هو وديعة، وسُجِّلَ باسمها شكلياً فقط، أو كان تسجيله البيت باسمها في مرض موته ولم يوافق عليه الورثة، فإن ثبت ذلك أُخذ منها وجُعل في التركة، وإلّا بقي هدية لها ولا يسترد منها إلّا برضاها.

٣ - اقتراح الأخ الأكبر على الوجه المتقدم جائز شرعاً إذا وافق عليه جميع الورثة وكانوا عاقلين بالغين، فإذا كان بعضهم قاصراً أو لم يوافق نُفِّذَ الاتفاق في حق البالغين الموافقين فقط دون حصة القاصرين وحصة من لم يوافق عليه، والله أعلم.

[١٣/ ٢٨٠ / ٤١٧١]

[استقراض الورثة لترميم البيت الموقوف]

٢٥٥٥ - حضر إلى اللجنة السيد / يوسف، وقدم الاستفتاء التالي:

رجل توفي وترك بيتاً من طين، وانهدم البيت واستدنَّا نحن الورثة لبناء

<<  <  ج: ص:  >  >>