للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[تبادل أموال الزكاة والصدقات بين لجان الزكاة]

٨٧٢ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

هل يجوز لنا - نحن لجنة زكاة- أن نتبادل مع لجنة زكاة أخرى؛ فنعطيهم مبلغ (٤٠٠٠٠) دينار من الصدقات، على أن نأخذ منهم (٦٠٠٠٠) دينار من الزكاة، خاصة وأن اللجنة الأخرى لا مجال عندها لمصارف الزكاة مثلنا، بينما اللجنة عندنا مجالها أوسع لمصارف الزكاة، وواضح أنّ عمل اللجنتين داخل الكويت؟

أفتونا مأجورين، وجزاكم الله خيراً،،

[أجابت الهيئة بما يلي]

يجوز هذا التبادل بالشروط التالية:

١ - أن تصرف هذه المبالغ حسب المصارف الشرعية لها.

٢ - أن يأذن دافعو الزكاة والصدقات للجنة أن توكل من تثق في صرفه في مصارفها.

٣ - أن يكون ذلك موافقاً لنظام اللجنتين.

٤ - ألا يكون ذلك ممنوعاً من قبل الجهات المختصة بالدولة، وإلَّا لم يجز. والله أعلم.

[٢٠/ ٨٩ / ٦٢٩٢]

تصرُّف اللجان الخيرية بالزكاة الزائدة في جهات أخرى

٨٧٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فريد، مدير عام لجنة خيرية، ونصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>