للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

تسجيل العقار باسم البنات، وأخبرها الزوج بأن ذلك لا يجوز شرعاً؛ لأن الله سبحانه وتعالى فرض قواعد للميراث، ويجب على المسلمين التقيد بها ولا نتعدى حدود الله، فالرجاء التكرم بالإجابة كتابة، وفيها بيان وتوضيح موقف الشريعة الإسلامية من هذا الأمر، مع ذكر العقوبات وغضب الله من هذا العمل المخالف للشريعة، والله الموفق، والسلام عليكم.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا ينبغي لزوج له زوجة وثلاث بنات وأخوان شقيقان أن يسجل العقار الذي يملكه باسم البنات؛ لأن في ذلك حرماناً لبعض الورثة إن مات عنهم.

وعلى الزوجة عدم الإلحاح على الزوج في ذلك، ما دام الله قد وضع نظاماً للميراث يعطي كل ذي حق حقه بمنتهى العدل والحكمة.

وقد قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قضية مشابهة، لما جاءته امرأة سعد بن الربيع بابنتيها تشكو إليه عمهما الذي أخذ مالهما فقال عليه الصلاة والسلام: «يقضي الله في ذلك» فنزلت آية المواريث، فأرسل إلى عمهما، «أن أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك» [رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم] (١)، وكانت هذه أول تركة قسمت في الإسلام.

ولا يجوز حرمان الأشقاء لأنهم عصبة يستحقون الباقي من التركة بعد أصحاب الفروض، لقوله تعالى: {لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا} [النساء: ٧]. ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» [رواه الشيخان عن ابن عباس] (٢).


(١) أحمد (رقم ١٤٧٩٨)، وأبو داود (رقم ٢٨٩١)، والترمذي (رقم ٢٠٩٢).
(٢) البخاري (رقم ٦٧٣٢)، ومسلم (رقم ١٦١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>