للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إلى لجنة الفتوى: أرجو بيان حكم سترة المصلي في داخل المسجد هل هي واجبة أم سنة أم مستحبة؟ ولكم جزيل الشكر، أرجو الإفادة.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، والأولى أن لا يقصدها بوجهه بل تكون مواجهة لحاجبة الأيمن أو الأيسر، والسترة ليست شرطا، فإن صلى إلى غير سترة لم يكن به بأس لما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عباس أنه قال: «أقبلت راكباً على حمار أتانٍ، يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصفّ فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، ودخلت الصف فلم ينكر ذلك عليّ أحد» (١).

قال الشافعي: إن المراد بقول ابن عباس: «إلى غير جدار» أي إلى غير سترة، فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الجدار أو سارية، وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه، أو نصب بين يديه حربة أو عصاً، وسترة الإمام سترة لمن خلفه لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلّى إلى سترة ولم يأمر أصحابه بنصب سترة أخرى. ويستحب للمصلي أن يدنو من سترته؛ لأن ذلك أبعد عن أن يمر بينه وبينها شيء يحول بينه وبينها. والله أعلم.

[٤/ ٥٤ / ١٠٨٨]

[مرور الطفل بين يدي المصلي]

٣٥٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:


(١) البخاري (رقم ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>