للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

توفّي شخص وترك لورثته أموالاً مودعة بالبنوك، وكان قد أوصى بتخصيص مبلغ ٥٠٠٠٠ د. ك (خمسين ألف دينار) تُخصَّص لأعمال البرِّ والخيرات، وكان هذا المبلغ ضمن تركة المرحوم عند وفاته، ولما كانت تحتسب فوائد بنكية على الوديعة ككل.

لذا يرجى التكرم بإصدار فتوى شرعية عن إمكانية إضافة الفائدة بنسبة المبلغ المذكور إلى المبلغ الموصى به في حالة تقسيمها.

أفيدونا كتابة أفادكم الله، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على الورثة تنفيذ هذه الوصية ما لم يزد هذا المبلغ المُوصَى به على الثلث، وأما بالنسبة للفوائد البنكية المحتسبة على الوديعة فإنه يجب عزلها عن مبلغ الوصية والتخلّص منها في أوجه البرِّ العام، على أن لا يصرف شيء منها في بناء المساجد، أو طبع المصاحف، وإذا كان صرفها لأفراد أو مجموعات من المسلمين فيشترط أن يكونوا من ذوي الحاجة، ويُقدَّم أهل الاضطرار كالمناطق المتضررة بالمجاعات والحروب، والله أعلم.

[٨/ ١٥٣ / ٢٣٧٣]

- الانتفاع بالفوائد الربوية

- انتقال المال الربوي إلى الوارث

١٤٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / يعقوب، ونصُّه:

دخل والدي مؤسِّساً ومساهماً في أحد البنوك بمبلغ ٢٥٠ ديناراً قيمة لأسهم أوائل الستينات، وباعتباره مساهماً جاءته فوائد وأسهمٌ منحاً خلال هذه المدة

<<  <  ج: ص:  >  >>