للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

ما دامت قد تابت توبة نصوحاً فلا يجب عليها إخبار خاطبها بما كان من أمر معصيتها، بل تستر نفسها بعد توبتها، ولا يجوز للزوج بعد الزواج أن يفضحها بعد ثبوت توبتها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» [رواه الشيخان] (١).

[٢٣/ ١٦٥ / ٧٣٩٧]

- لبس الرجل خاتم الخطوبة

- لبس المخطوبة خاتماً من فضة

٢٠٦٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

إذا لبس الرجل دبلة الخطوبة عند الخطبة أو قبلها أو بعدها واستمر لبسه لها، أو لبسها لغير خطوبة حسب ما جرت به العادة، أو لظن أنها من السُّنَّة كالخاتم، فهل في الشرع ما يمنع ذلك ويعتبر من قبيل التشبه بغير المسلمين كما يفتي به البعض ويستنكره؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت الهيئة بما يلي]

- لا يجوز للرجل أن يلبس خاتماً أو غيره من الذهب، لحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- رأى رجلاً في يده خاتم من ذهب، فنزعه من يده وقال: «يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده» [رواه مسلم] (٢).

- ويجوز للمرأة أن تلبس الذهب، حيث ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه خرج على


(١) البخاري (رقم ٢٤٢٢)، مسلم (رقم ٢٥٨٠، ٢٦٩٩).
(٢) رقم (٢٠٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>