للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[التبرع من مال الوقف لأجل المصالحة]

٢٠١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد العزيز، ونصُّه:

شخص عُيِّن ناظراً للوقف من قبل الواقف السيد المرحوم منيف، ثم لم يحدد الواقف راتباً لناظر الوقف، كما أن الناظر لم يتقدم إلى القاضي الشرعي لتحديد راتب له لقيامه بنظارة الوقف، وقام من تلقاء نفسه بتحديد راتب ومكافآت لنفسه، وقد صدرت عن لجنة الفتوى فتوى سابقة رقم ٥٣ ح / ٩٩ بتاريخ ٢٠/ ٣ / ١٩٩٩ م تفيد بعدم جواز تقاضيه أي راتب أو مكافآت عن الماضي، وعلى ذلك تم رفع قضية من قبل الناظر الجديد وهو ابن الواقف، وحكم فيها على الناظر السابق بالحبس سنة، ورد المال المستولى عليه حسب الوارد في تقرير إدارة الخبرة.

والسؤال: هل يجوز لناظر الوقف الحالي أن يصالح الناظر المعزول على أن يدفع جزءاً من المال المحكوم به، مع إعفائه من الحبس، ويعفو عن الجزء الآخر نظراً لصلة الرحم بينهما أم لا؟ وجزاكم الله خيراً،،،

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يجوز للناظر الجديد مصالحة الناظر السابق المعزول بحكم قضائي على إعفائه من بعض ما حكم به عليه من أموال الوقف؛ لأن ذلك يعد تبرعاً، والتبرع من مال الوقف لا يجوز إلا بحدود شرط الواقف. والله أعلم.

[١٨/ ٢٤٣ / ٥٦٨١]

هل تعتبر الأرض داخل سور المسجد وقفا ً؟

٢٠١١ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / عصري، والآتي نصُّه:

<<  <  ج: ص:  >  >>