للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

س ٧: هل بإمكان البنك أن يبيع العقار الموقوف؟

ج: لا. وقيمة العقار أكبر من قيمة القرض.

س ٨: هل هذه هي أول حالة تعترضكم؟

ج: لا، فقد كانت تعترضنا مثل هذه الحالة، وكنا نرد المراجعين.

وفي جلسة اليوم استمعت اللجنة إلى ملخص ما اطَّلع عليه الشيخ عز الدين التوني عضو لجنة الفتوى، فأفاد بأن كل المذاهب متفقة على عدم جواز بيع الوقف أو رهنه.

وبعد أن استمعت اللجنة إلى عرض الشيخ عز الدين التوني، واطَّلعت على إفادة السيد الوكيل المساعد، وناقشت الموضوع،

[أجابت اللجنة بما يلي]

الأصل في الأوقاف أنه لا يجوز بيعها ولا رهنها؛ لأنه يخشى في حال الرهن من عدم السداد فيؤول إلى بيعها، وإذا تعطَّلت منافع الوقف أو خرج جاز استبداله بعقار آخر بالشروط التي نص عليها الفقهاء.

[وأجابت اللجنة: على الحالة المعروضة في نص الاستفتاء]

بأنه لا يجوز رهن الوقف للبنك المذكور مقابل قرض؛ لأن هذا القرض يتضمن معاملة ربوية، حيث إنه يكون مقابل فائدة تحدد عند الإقراض، وبالإضافة إلى أن الأصل عدم جواز رهن الوقف، ويمكن اختيار بديل مباح شرعاً؛ بأن تقوم الوزارة بتقديم القرض اللازم لتجديد العين الموقوفة وصيانتها على أن يسدد القرض في أمد محدود دون فائدة.

ولكي تضمن الوزارة سداد ما تقدمه من قرض يمكنها أخذ الضمانات

<<  <  ج: ص:  >  >>