للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شهري ثابت، وقدره (١٢٠٠) دينار كويتي من هذه البناية؛ فهل يجب عليّ أن أزكِّيَ هذه الأموال؟ مع العلم بأنِّي أصرف هذا الدخل الشهري أوّلاً بأوّل أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا تجب الزكاة على المستفتي في قيمة هذه العمارة قبل بيعها، ما دامت نيته مترددة بين البيع والاستثمار، ولكن تجب الزكاة في إيجاراتها بعد ضمها إلى باقي أمواله الأخرى في آخر كل عام.

وعليه: فإن على المستفتي أن يُقوِّم أمواله النقدية والتجارية في نهاية كل عام زَكَوِيٍّ، ويدخل فيها ما تبقى معه ولم يصرفه من إيجارات هذه العمارة، ثم يخرج زكاته بنسبة (٢. ٥) في المئة إذا بلغت النصاب، والنصاب هو قيمة (٨٥) غراماً من الذهب، فإذا لم تبلغ أمواله هذه نصاباً لم تلزمه الزكاة.

أما قيمة هذه العمارة بعد بيعها، وهي (١٤٠. ٠٠٠) د. ك؛ فإن بقيت معه حتى نهاية الحول الذي عليه ضُمَّت إلى باقي أمواله وزكاها في ضمن ماله، وإن صرفها لم يزكها، وإن اشترى بها سلعاً تجارية زكاها مع باقي أمواله النقدية والتجارية بحسب ما تقدم. والله أعلم.

[١٥/ ٨٩ / ٤٦٢٠]

زكاة السّكن الخاصِّ والخيل والمستغلاَّت

٧١٦ - عرض على اللجنة الأسئلة المقدّمة من المدعو / عبد المجيد، ونصّها كالآتي:

<<  <  ج: ص:  >  >>