للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الكافل إلى المكفول، وإعطاء الكافل بيانات كاملة عن المكفول، وإرسال صورته له، وأفاد بأن بعض المبالغ تزيد عن حاجة المكفولين، وبعض الأيتام يكفيه المبلغ المخصص له، وبعضهم لا يكفيه، والمبلغ المدفوع لدينا لا نعلم ما إذا كان لزكاة أو تبرُّع، والذي نسأل عنه هو: هل نستطيع أن نبني بالمبالغ الزائدة -وهي كثيرة- مدارس وغير ذلك للأيتام؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

عن السؤال الأول: يختلف الحكم بين المبالغ التي دخلت المشروع مخصصة بيتامى معيّنين وبين المبالغ التي دفعت إلى المشروع دون تعيين من ينفق عليه من اليتامى، ففي النوع الأول (المبالغ المخصصة ليتامى معينين) يضم ريع المبلغ ليصرف على اليتيم المعين نفسه؛ لأن هذا المبلغ خصص من دافعه لهذا اليتيم بعينه؛ فيكون استثماره اتجاراً بمال ذلك اليتيم؛ فثمرته له وخسارته تكون من حسابه.

أما النوع الثاني: (المبالغ المدفوعة للمشروع بدون تخصيص ليتامى معينين) فإن ريع استثمارها يصرف في مصالح الأيتام عموماً من بناء دور وشراء كتب وأجرة مدرسين وما إلى ذلك.

ومنه يعرف جواب السؤال الثاني؛ فإنه إذا كانت المبالغ مخصصة ليتامى معينين لا يستقطع منها شيء للمصالح العامة لليتامى؛ لأن هذا تبرع صدر من المتبرع مخصَّصاً؛ فلا يجوز شرعاً إهمال هذا التخصيص، على أنه يجوز في هذا الحال أن يستقطع شيء من المبلغ المخصص بقدر ما يقابل خدمات معينة تصل منفعتها لليتيم، هذا ويراعى إذا نص المتبرع بأن المبلغ هو من زكاته ثم تبين أن حاجة اليتيم تسد بأقل من هذا المبلغ؛ فينبغي أن يحول هذا الزائد إلى يتيم آخر، أو إلى مصالح الأيتام عموماً، وتستحسن اللجنة الإعلان للمساهمين بأموالهم

<<  <  ج: ص:  >  >>