للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ليست من المحارم، وذلك لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (٢٣) وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا} [النساء: ٢٣ - ٢٤]. فإذا ثبت أن في زواج الأقارب غير المحارم ضرراً صحيّاً أو اجتماعيّاً كبيراً فإنه يكره، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار» [أخرجه أحمد وابن ماجه] (١). ولولي الأمر النهي عنه لذلك سياسةً. والله أعلم.

[١١/ ٢٩٢ / ٣٤٠١]

الفحص الطبيّ للراغبين في الزواج

٢٠٦١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ياتي، ونصُّه:

ما موقف الشريعة من قانون الفحص الطبي قبل الزواج؟

ثم إذا ظهرت بعض الأمراض بعد الفحص عند أحد الطرفين، فهل تُلْزِم الشريعة عدم الموافقة على زواجهما، أو تترك لهما حرية الاختيار بعد اطّلاع


(١) أحمد (رقم ٢٨٦٥)، ابن ماجه (رقم ٢٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>