للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والحنابلة، ولكن الأفضل أن يكون الرمي بعد طلوع الشمس؛ لحديث ابن عباس: «كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقدِّم ضعفاء أهله بغلس، ويأمرهم أن لا يرموا الجمرة حتى تطلع الشمس» (١). والله أعلم.

[٦/ ٨٨ / ١٧٧٢]

[رمي جمرة العقبة من الخلف]

١٠٨٠ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من السيد / يوسف، ونصُّه:

حدث لكثير من الحجاج في الحملة أنهم رموا جمرة العقبة الكبرى خطأ حيث إنهم كانوا يرمون الشاخص (الجدار الذي يكون بوسط المرمى) من جهة لا يجوز الرمي إليها فوق الجسر أو أسفله، ولمَّا نبهتهم على ذلك اعتذروا بجهلهم، فأمرتهم بقضاء الرمي في اليوم الثاني للعيد؛ فكان البعض رمى الصغرى والوسطى والكبرى، ثم رمى الكبرى عن اليوم الأول للعيد .. فهل يجزئ ذلك أم يجب قضاء رمي اليوم الأول أولا؟

وحضر المستفتي واستفسرت منه اللجنة عن كيفية الرمي المسؤول عنه فأفاد بأن الحجاج الذين وردت الإشارة إليهم في السؤال كانوا يرمون على الجدار المقابل لنصف دائرة المرمى التي أُدخلت فيه وليست منه أصلاً، وأن رميهم كان يقع إلى هذه الجهة التي ليست من المرمي، أو بعيداً عن دائرة المرمى.

[أجابت اللجنة بما يلي]

من رمى جمرة العقبة فأخطأ المرمى، ثم قضى في اليوم التالي؛ أجزأه ذلك


(١) أبو داود (رقم ١٩٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>