للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا دخل الحاج مكة متمتعاً، ثم قام بأفعال العمرة وتحلل ثم ذهب إلى المدينة المنورة للزيارة أو أي مدينة أخرى خارج الميقات غير موطنه، ثم أراد العودة إلى مكة لإتمام أفعال الحج، فإن عليه الإحرام وجوباً من الميقات، ولا يجوز له أن يغادر بغير إحرام، ثمّ هو على الخيار في أن يحرم بالعمرة فيدخل مكة ويقوم بأفعال العمرة ويتحلل، ثمّ يحرم بالحج من مكة قبل يوم عرفة، أو يحرم من الميقات بالحج مباشرة ولا يتحلل، من إحرامه إلا بعد الوقوف بعرفة وأداء أفعال الحج، وعليه دم واحد للتمتع في كلتا الحالتين. والله أعلم.

[١٧/ ١٠٣ / ٥٢٧٤]

[نية الإحرام]

١٠٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

١ - ما هي الصيغة الواردة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- في نية الإحرام بالعمرة أو الحج، ثم ما الحكم الشرعي الذي يترتب على من فاته التلفظ بالنية وهو في الجوّ بسبب جهل أو نحوه؟

٢ - كما أنه أليس من الواجب على شركة الطيران أن ينبهوا على ذلك؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

اقتبس الفقهاء أحكام الحج من السنة المطهرة، وانتهوا إلى أن الحج على ثلاثة أنواع: قران، وتمتع، وإفراد، وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حج قارناً، وقال عند إحرامه: «لبيك عمرة وحجاً، لبيك عمرة وحجاً» (١)،


(١) أخرجه مسلم (١٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>