للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

شخص معيل لوالده، وليس للوالد مصدر رزق آخر، ووالده يدخن؛ فهل يجوز له شرعاً أن يشتري الدخان لوالده أم لا؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجب على الابن أن ينفق على والده المحتاج بقدر حاجته، ولا يعينه على شرب الدخان؛ حيث ثبت ضرره ثبوتا قطعيا، والله أعلم.

[١١/ ٣٩٣ / ٣٥٢٠]

[شرب ما اختلط بالكحول]

٢٩١٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من / مصنع للمرطبات، ونصُّه كما يلي:

حيث إنه قد وُرِّد لنا كمية من مركز شراب «الأبرتن»، ولكون هذه المادة تستخلص من مادة الكحول، والتي بعد التصنيع النهائي للاستهلاك الآدمي تكون خالية تماماً من الكحول.

لذا نرجو التكرم بأخذ رأي الشرع بمدى صلاحية ذلك، أم لا يجوز شرعاً؟ وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

[أجابت اللجنة بما يلي]

ليس للمسلم أن يتعامل في الخمر في أي طور من أطوارها، ولكن لو كان عنده عصير فتخمر بنفسه، ثم تخللت هذه الخمر من غير أن يعمل فيها عملاً فإنها تطهر، وتكون خلاًّ جائز الاستعمال، أما إن عمل فيها عملاً حتى صارت خلاًّ فإن عمله بها حرام، ولكن الخل الناتج منها يكون طاهراً جائز الاستعمال،

<<  <  ج: ص:  >  >>