للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وردّة عن الإسلام، ويستحق فاعله العقوبة البليغة، وعلى ولي الأمر استتابة من صدر منه ذلك.

وإذا صدر من صبي غير بالغ فإنه يستحق التأديب وعلى إدارة المدرسة أن تتخذ مواقف حازمة ممن يصدر منهم ذلك بالعقوبات الزاجرة المناسبة التي تملكها إدارة المدرسة مع التوعية اللازمة. والله أعلم.

[٦/ ٣٩ / ١٧٢٥]

[التفريق بين المرتد وزوجته]

٦٤ - حضرت إلى اللجنة المدعوة / شيخة، وأفادت بالآتي:

إن زوجها طلقها مرتين وراجعها فيهما، وقد حذرته من الإقدام على طلاق ثالث فاستهان بأمر الطلاق، وهو يشرب الخمر مع أصحابه في المنزل، ويكلفها خدمتهم، كما أنه يسبُّ الدين وينكر وجود الله، وقد أثّر على الابن الكبير الذي كان متديّناً فتغيّر وأصبح حاله حال أبيه، وليس لها من أهلها من يساعدها لتصحيح حال زوجها.

وتسأل هل يجوز لها البقاء معه رغم ما صدر منه؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان ما تقوله صحيحاً من سبه دين الإسلام وإنكاره وجود الله سبحانه، وتعالى ذكره، وتقدَّس اسمه، فقد بطل النكاح بينهما من حين نطقه بكلمة الكفر وحرمت عليه، ولا يحل لها أن تمكّنه من أن يعاشرها معاشرة الأزواج، وعليها أن تحتجب منه، فإن عاشرها معاشرة الأزواج حينئذ فذلك زنا محرم،

<<  <  ج: ص:  >  >>