للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنى قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

٢٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمود، ونصُّه:

نرجو أن ترسلوا لنا تفسير الآية الكريمة: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} [النساء: ٣] ومدى تطابقها في العصر الحالي.

[أجابت اللجنة بما يلي]

جاء في تفسير هذه الآية أن عروة بن الزبير رضي الله عنه سأل عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية، فقالت: يا ابن أختي هذه اليتيمة تكون في حِجر وليّها، تَشَركُه في ماله، ويعجبه مالها وجمالها، فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا إليهن، ويبلغوا بهن أعلى سننهن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن.

ومعنى (مثنى وثلاث ورباع) أي انكحوا ما شئتم من النساء سواهن إن شاء أحدكم ثنتين، وإن شاء ثلاثاً، وإن شاء أربعاً.

(فالواو) في الآية ليست للجمع وإنما الواو هنا للبدل، بمعنى انكحوا ثلاثاً بدلا من مثنى، ورباع بدلاً من ثلاث، ولذلك عطف بـ (الواو) ولم يعطف بـ (أو). ولو عطف بـ (أو) لما جاز لمن تزوج باثنتين أن يتزوج الثالثة، ولا لمن تزوج بثلاثة أن يتزوج الرابعة، فإن (أو) تقتضي التخيير بين هذه الأقسام فمن اختار قسماً منها لم يجز له أن يختار غيره. ولقد أجمعت الأمة على عدم جواز نكاح ما زاد

<<  <  ج: ص:  >  >>