للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

صدقة الفطر يخرجها الشخص عن نفسه، وعن كل من تجب عليه نفقته من المسلمين، وفي ضوء ذلك تجب زكاة الفطر عن الأيتام، وتخرجها عنهم الدار التي تكفُل الأيتام من الأموال التي تتلقَّاها لكفالتهم.

هذا ما لم يكن لهم أو لبعض منهم كافل معيّن، فإن كان فإن زكاة الفطر تجب على هذا الكافل. والله أعلم.

[١١/ ١٤٩ / ٣٢٨١]

[دفع زكاة الفطر إلى الخادم الحر]

٩١٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

هل يجوز إعطاء المخدوم زكاة فطره أو زكاة ماله لخادمه؟ أفتونا مأجورين.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز إعطاء الخدم بعض أموال الزكاة إذا كانوا مسلمين فقراء. والله أعلم.

[٢٢/ ١٠٦ / ٦٩٥٥]

<<  <  ج: ص:  >  >>