١٠٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:
ما حكم من يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، ويستغلها في السفر لأداء العمرة أو غيرها؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
عمرته صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، لكنها قد تكون غير مبرورة. والله أعلم.
[٢٢/ ١٢٥ / ٦٩٧١]
[هل تجب حجة المرأة على زوجها؟]
١٠٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمّد، ونصُّه:
س ١: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟
س ٢: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أيسرت؛ هل تلزمها حجة الإسلام أم لا، وما الدليل؟
[أجابت اللجنة بما يلي]
لا يلزم الزوج نفقة (الحج) لزوجته موسرة كانت أم معسرة؛ لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية، وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج؛ لقوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}[آل عمران: ٩٧]، ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت