للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أداء العمرة بإجازة مرضيَّة كذباً

١٠٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

ما حكم من يأخذ إجازة مرضية وهو غير مريض، ويستغلها في السفر لأداء العمرة أو غيرها؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

عمرته صحيحة إذا استوفت شروطها الشرعية، لكنها قد تكون غير مبرورة. والله أعلم.

[٢٢/ ١٢٥ / ٦٩٧١]

[هل تجب حجة المرأة على زوجها؟]

١٠٣٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمّد، ونصُّه:

س ١: هل الرجل الموسر ملزم بحج زوجته المعسرة؟ وما الدليل؟

س ٢: وإذا حجت من ماله وكانت معسرة ثم أيسرت؛ هل تلزمها حجة الإسلام أم لا، وما الدليل؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

لا يلزم الزوج نفقة (الحج) لزوجته موسرة كانت أم معسرة؛ لأن ذلك ليس من نفقة الزوجية، وإن كانت الزوجة معسرة لا يجب عليها الحج؛ لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧]، ولكن من حسن العشرة أن يسهل الزوج لزوجته أداء هذه الفريضة بماله إن كان موسراً وبمرافقته لها، على أنه إذا حجت المرأة من مالها أو مال زوجها أو غيره سقطت

<<  <  ج: ص:  >  >>