السؤال الثاني: منذ متى يعتبر الوقف نافذاً، ويستحق الموقوف عليهم ريع الوقف؟ هل من تاريخ الحجة الوقفية وأثناء حياة الواقف؟ أم من تاريخ وفاته؟، علماً أن الواقف توفِّي في العام الماضي ١٩٩٦. وجزاكم الله خيراً، وهذه هي الحجة الوقفية:
حضر لدى المحكمة الكلية إدارة التوثيقات الشرعية سعدون ... وأقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلاً: إني أوقفت العقار المملوك لي - والمشتمل على الأرض والمباني القائمة عليه بموجب إثبات وتملك (عوض مفقود)، والكائن في محلة المقصب شارع المحاكم المحدود قبلة وشمالاً وشرقاً وجنوباً الطرق العامة والمبيَّن بالوثيقة ... وقفاً نافذاً صحيحاً على نفسي، وعلى زوجتي ماجدة، وعلى أولادي منها جاسم وأحمد ونادية ونهى وجنان وهيفاء، ومن بعدهم ذريتهم، ومن بعدهم ذرية ذريتهم وإن نزلوا، يستفيدون من ريعه استفادة كاملة، على أن يقوم الموقوف لهم بترميم العقار متى دعت الحاجة إلى ذلك، حتى يستمر في أداء الغرض الموقوف من أجله، وفي حالة تثمينه يشترى عقار آخر بدلاً منه لتأدية نفس الغرض، وإذا تطلبت المصلحة لهدمه يهدم حسب اتفاق الأغلبية، ويبنى على أرضه عقار آخر بدلاً منه لتأدية نفس الغرض، وعيَّن الواقف سعدون نفسه ناظراً على هذا الوقف طوال حياته، وبعد وفاته تنتقل النظارة إلى زوجته ماجدة وأولاده جاسم وأحمد وناديه ونهى وجنان وهيفاء، وللأخير منهم الموجود على قيد الحياة أن يعيِّن ناظراً من بعده الصالح الرشيد والمشهود له بحسن السيرة والتقوى من ذرية الواقف سعدون، وإن نزلوا.
[أجابت اللجنة بما يلي]
١ - إذا أطلقت الذرية في وثيقة الوقف؛ فالمراد بها الذكور والإناث من الفروع، وإذا لم يحدد الواقف حصة كل من الذكور والإناث في وقف