للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مستوفي الأركان والشروط فهو صحيح، ولا يغيّر صحته كون المرأة حاملاً من الزنا ما دام هذا الذي زنا بها نفسه، ثم إن ولدت الزوجة هذه ابنتها بعد مرور ستة أشهر على العقد فهي ابنته شرعاً للفراش، وإن ولدت قبل مرور ستة أشهر على العقد فلا تنسب إليه إلا إذا ادَّعاها، فإن ادّعى نسبتها إليه لفظاً أو ضمناً بأن فرح بها مثلاً فهي ابنته بادعائه، وإذا قال: هي ابنتي من الزنا لم تنسب إليه كما جاء في نص السؤال، وتنسب إلى أمها في كل الأحوال، أما ابنه الثاني الذي ولد بعد البنت فهو ابنه شرعاً بالفراش ما دام عقد الزواج على أمه تم مستوفياً شروطه وأركانه الشرعية.

وعلى الزوجين التوبة النصوح عمّا فرّط منهما قبل الزواج، والإكثار من الاستغفار. والله أعلم.

[٢١/ ٢١١ / ٦٧٣٢]

[حقوق الزوجين بالتفصيل]

٢١٦٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خالد، ونصُّه:

- ما حكم الشرع في الزوجة التي تخرج من بيت الزوجية وتذهب إلى بيت أهلها، وتمتنع عن زوجها أو العودة إلى بيت الزوجية والتي تمتنع عن مقابلة زوجها ليعرف السبب وراء هذا الترك للبيت، حيث إنها تمتنع عن مقابلته أو الرد عليه من وراء حجاب أو عن طريق الهاتف، حيث إنه ليس لديها سبب سوى ضعفها أمام أهلها لتدخّلاتهم بين الزوجين؟

- هل يجوز للزوجة الاستماع لنصائح الأم والأخوات لما فيه ضرر لها وللزوج والأولاد أو العمل بها؟

- هل يحق للزوجة التي تركت بيت الزوج بدون سبب ورفضت أي مبادرة

<<  <  ج: ص:  >  >>