للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ألاحظ ويلاحظ معي الجميع أن هناك ظاهرة منتشرة في كثير من المساجد، بل نستطيع القول في كل المساجد: أن كثيرا من المصلين لا يلتزمون بإمامهم في الصلاة، حيث إنهم ينتقلون من ركن إلى آخر في الصلاة قبل أن ينهي الإمام تكبيرته، والمفروض أنهم يلتزمون بتكبيرة الإمام. وقد قرأت أن أحد الأئمة رضوان الله عليهم استنكر ذلك وقال: يجب على المصلين أن لا ينتقلوا من ركن إلى ركن آخر حتى ينتهي الإمام من تكبيرته وينقطع صوته في التكبيرة، أفيدونا.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن الواجب على المأموم عدم سبق الإمام، فإن سبقه فهو آثم، وفي ذلك الحديث الصحيح: «أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار» رواه البخاري (١). فإذا احترس من مسابقة الإمام فإما أن تقارن أفعاله أفعال إمامه، وإما أن تتأخر عنه، فالتأخر بأن لا يشرع في انتقال للركن إلا بعد أن يتلبس به إمامه، ففي السجود مثلاً لا يبدأ المأموم بالانحناء إلا بعد أن يقع إمامه ساجدا، فهذه الصورة هي أحوط، وبها قال جمهور الفقهاء، أما المقارنة فأن يشرع في أعمال الركن مع شروع إمامه وينتهي معه من دون سبق، وهذا جائز عند الحنفية وإن كان مكروها عند غيرهم، وبما أن هذا الأمر فيه خلاف فقهي معتبر فإنه لا يسوغ الإنكار فيه، ولكن ينبغي الإرشاد لفعل الأحوط وهو ما عليه الجمهور وهو التأخر؛ لأن فيه زيادة تثبت من عدم الوقوع في سبق الإمام. والله أعلم.

[٣/ ٥٣ / ٧٠٦]


(١) رقم (١٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>