للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صاحب حملة يعلن للجمهور عن استعداد حملته لتلقي مبالغ مالية من أشخاص بعينهم لتنفيذ حجة بالإنابة عن شخص متوفَّى أو مريض (صاحب عذر)، ويأخذ نظير ذلك مبلغ أربعمائة دينار كويتي عن كل حجة.

ثم يعرض الأمر على أحد إداريِّي حملته، ومن يرغب يمنحه مبلغ مائتين وخمسين ديناراً لا غير.

علماً بأن الإداري يعمل لدى الحملة متطوِّعاً بدون أجر.

والسؤال: هل يجوز ذلك؟ وما حكم الفرق المالي بين القيمة المحصلة وتلك الممنوحة للإداري؟ وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

يجوز لصاحب الحملة تلقي هذه المبالغ من الأشخاص الذين يجوز لهم شرعاً أن يحج غيرهم عنهم، ويعد صاحب الحملة وكيلاً عمن دفع إليه المال للحج عن ميته أو مريضه، والوكيل أمين، ولهذا فإن له أن يدفع كامل المبلغ الذي قبضه منه للعامل الذي يقوم بالحج عن الميت أو المريض، أو يدفع للعامل بعض المبلغ الذي قبضه، ويرد الباقي إلى من دفعه إليه، أو يوضح ذلك لمن دفعه إليه فيسامحه في الباقي. والله أعلم.

[١٧/ ١٠٨ / ٥٢٨١]

<<  <  ج: ص:  >  >>