للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نظراً لأنه يقوم على أساس التكافل والتعاون بين المؤَّمن عليهم والمؤمِّن، ويسير طبقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

فإن لم يوجد، فالتأمين التجاري على الصحة، وعلى البضائع، وضد الحوادث، والأضرار المادية، والجسدية مما اختلفت فيه آراء الفقهاء المعاصرين، فذهب البعض إلى تحريمه، والبعض الآخر إلى إباحته، والذي رجح للجنة الفتوى أن التأمين مباح سوى التأمين على الحياة، الذي لم ترَ اللجنة جوازه، لهذا ترى اللجنة أنه يجوز للمستفتي أن يتصرف بالأموال التي كسبها سابقاً من عمله في شركات التأمين بكل أنواع التصرفات المباحة، فيمضي زواج أخيه، وبناء البيت، وإقامة المشروع، والحج، وغير ذلك، وفي المستقبل وبعد علم المستفتي بوجود شركات للتأمين التعاوني، فإن عليه أن ينتقل عن عمله في التأمين التجاري إذا كان مستمراً فيه إلى غيره من الأعمال المباحة ما أمكنه ذلك؛ نظراً لاختلاف الفقهاء في التأمين التجاري، وعدم اتفاقهم على إباحته. والله أعلم.

[٢٠/ ٢١٣ / ٩٤٠٢]

[العمل بإدارة الضمان الصحي]

١٧٥٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الستار، ونصُّه:

فرضت الدولة على المقيمين رسوماً للضمان الصحي لابد للمقيم من دفعها شرطاً لتجديد الإقامة، وبالتالي يكون العلاج مخفض التكلفة لدى المستوصفات والمستشفيات الحكومية، واستحدثت لذلك إدارة الضمان الصحي، ثم أجازت لبعض شركات التأمين أن تتلقى رسوم الضمان الصحي المقرر على المقيمين برسوم أقل مما يدفع لديها أو لدى البنوك، على أن تتحمل كل شركة نفقات

<<  <  ج: ص:  >  >>