للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

د - حساب واعتماد الأتعاب الإدارية التي تحصلها الشركة بسبب إدارتها لمحافظ الغير، علماً بأنني أحصل على مقابل مادي نظير أدائي لهذه المهام في صورة رواتب شهرية ومكافآت سنوية.

أفيدوني أفادكم الله عن مشروعية عملي هذا.

وإجابة على أسئلة اللجنة فقد أفاد المستفتي بأنه يعمل بهذا العمل منذ ٨ سنوات، وأنه يسأل الآن عن الحكم الشرعي نتيجة صحوة ورغبة في الالتزام بأحكام الشرع، وأن عمله فيها ذو طبيعتين، الأول: عضو مجلس إدارة، والثاني: مدير مالي، وبحكم العمل الأول يشترك مع الإدارة في الأعمال المحرّمة، وأنه لا يستطيع أن يحدد بدقة نسبة الدخل المحرم من البارات والحفلات ونحوها.

وأفاد أنه لو بقي في هذه الشركة فلن يستطيع أن يغير من سياستها شيئاً؛ لأنها محكومة بقوانين وأنظمة الدول التي تقام فيها، وأنه لا يمكن أن يتخصص بالأعمال المشروعة؛ لأنه بحكم منصبه - مديراً مالياً - لا يملك التغيير، وأنه في حال لو أفتت اللجنة بحرمة عمله فسيبحث عن عمل آخر، لكنه لا يعتقد أنه سيكون بمثل عمله الحالي من حيث الأجر والامتيازات.

[أجابت اللجنة بما يلي]

تُكْبِر اللجنة في المستفتي صحوته، وتحرّيه عن أمور الحلال والحرام في عمله.

واللجنة ترى أن على المستفتي أن يترك العمل في الشركة المشار إليها في السؤال؛ لما يمارس فيها من الأعمال المحرمة، ويتوب إلى الله تعالى بالندم، ويبحث عن عمل آخر حلال، ولو كان ذلك بدخل أقل من ذلك، ومن ترك شيئاً لله عَوَّضه الله خيراً منه. والله أعلم.

[١٣/ ٢١١ / ٤١١٠]

<<  <  ج: ص:  >  >>