للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رسول الله -صلى الله عليه وسلم- آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال: هم سواء» رواه مسلم (١).

وعليه فإنه يكره للمستفتي أن يبيع سيارة أو غيرها بالتقسيط إذا علم أن المشتري سيدفع ثمنها من قرض ربوي، وتقع الحرمة على المشتري المقترض بالربا، أما إذا كان للمشتري حساب في البنك يكفي لسداد ثمن السيارة، وقد أحال البائع عليه فلا بأس بذلك، أما ما تجمّع لدى المستفتي من فوائد ربوية سابقاً فإن عليه أن يتخلّص منها بالإنفاق على الفقراء والمساكين وفي طرق البرِّ العامة.

ب- لا يجوز للمستفتي أن يوجه الزبائن إلى التعامل بالربا؛ لأنه نوع مساعدة لهم على التَّرابي وهو حرام، لما تقدم.

ج- لا يجوز له العمل عند من يتعامل بالربا إذا كان عمله هذا له علاقة بالترابي؛ لأنه مساعدة على الترابي، وهي محرمة.

وعلى كل من اشترى سيارة بالربا أن يسعى لسداد ثمنها بأسرع وقت ممكن ولو ببيعها، أو بيع أي سلعة غيرها، أو الاقتراض من الأصدقاء قرضاً حسناً، أو غير ذلك؛ لأن الاستمرار بالربا حرام مثل الإقدام عليه ابتداء، ثم عليه التوبة إلى الله بعد ذلك بالتصميم على عدم العودة إلى هذه المعصية التي هي من الكبائر. والله أعلم.

[١٥/ ١٦٦ / ٤٦٧٨]

[العمل في بنك ربوي]

١٤٨٣ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم، بواسطة السيد / أحمد، ونصُّه:

أنا سيدة تخصّص «اقتصاد» أرغب في العمل لدى البنك المركزي الكويتي


(١) سبق تخريجه.

<<  <  ج: ص:  >  >>