للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[أجابت اللجنة بما يلي]

تستحق الزوجة المهر كاملاً، وأما دعوى الزوج بأن في الزوجة عيب يمنعها حقّها في المهر فغير مقبولة، لأن الزوج قد اطّلع على العيب ورضي به وامتدّت المعاشرة حتى حملت منه، وبذلك يكون المهر من حق الزوجة ودعوى العيب لا يسقطه، وسكوته هذه الفترة الطويلة دليل الرضى بالعيب، والله أعلم.

[١١/ ٢٨٠ / ٣٣٨٩]

[تسمية المهر بدون تسليم]

٢٠٨٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محسن، ونصُّه:

ينتشر في بعض الأرياف ما يسمى (زواج البدلة) يتم عادة بين الأقارب والأصدقاء؛ فيقول المتصاهرون فيما بينهم: زوجني أختك وأزوجك أختي، فيسمّى المهر اسميّاً فقط، لا هذا يدفع ولا الثاني يأخذ، فيتم الاتفاق بين الطرفين على الزواج، ويكون هذا الزواج (زواج البدلة) أسباب منها: عجز الشاب عن دفع المهر ولا يأمن على نفسه الفتنة.

أما بالنسبة للفتاة فتريد هذا الزواج أيضاً، إذا لم تتزوج يفوتها قطار الزواج وتصبح عانساً وتخاف الفتنة، وأحيطكم علماً أن هذا الزواج لا يتمُّ بالإكراه أو الإجبار، وهل أكون آثماً إذا حضرت هذا الزواج وأكون موكَّلاً أو شاهداً من الشهود، أرجو تزويدي بفتوى شرعية عن هذا الزواج، وجزاكم الله خيراً.

[أجابت اللجنة بما يلي]

هذا النكاح ليس صريح الشِّغار، لوجود مهرٍ مسمّى لكل واحدة منهما، وعلى ذلك فهو نكاح صحيح لوجود تسمية المهر، وإذا كان العُرْف يقضي بأن

<<  <  ج: ص:  >  >>