٣٢١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مجدي، ونصُّه:
نرجو الإفادة عن الحكم الشرعي لإيداع الوالدين - أحدهما أو كلاهما - في دار المسنين.
[أجابت اللجنة بما يلي]
واجب الولد إذا كان له أبوان مُسِنّان عاجزان أو واحد منهما أن يَبِرَّهما ويقوم بواجباتهما بنفسه، فإن عجز عن ذلك كان عليه أن يؤمِّن لهما من يخدمهما في منزل خاص بهما أو في منزله هو ما دام ذلك ممكناً، فإن عجز عن ذلك جاز له أن يضعهما في دار المسنّين إذا كانت هذه الدار تؤمّن لهما حاجاتهما على وجه مُرْضٍ، وفي هذه الحال عليه أن يديم زيارتهما والقيام بأمرهما بنفسه كلّما أمكنه ذلك، وعلى قدر طاقته، لقوله تعالى:{وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا}[الإسراء: ٢٣]. والله أعلم.
[١٦/ ٤٧٢ / ٥١٩٨]
[مطالبة الوالد الولد قطع أرحامه]
٣٢١١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عثمان، ونصُّه:
أمر أحد الآباء ابنه بمقاطعة أرحامه وأقربائه من قِبَل أُمّه بسبب خلاف وقع بينه وبينهم، ولأجل التوثُّق صار يُحلِّف ابنه على عدم زيارتهم فيما مضى، ومن باب التغليظ في اليمين صار يطالبه بالحلف على المصحف، والابن لا يستطيع