للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥ - إفادتنا إن كان هناك أي معلومة أو إيضاح يجب أن نَعْلمَهُ بخصوص الموضوع؟

مع ملاحظة أن الخطأ نتج عن خطأ قام به مراجع الحسابات، وبدون علم الورثة المساهمين أو والدهم المغفور له بإذن الله.

[أجابت اللجنة بما يلي]

١ - الزكاة تجب في المال الزكوي بعد أن يتم عليه حول، فإذا حسبت خطأ في بعض السنوات، ثم تبيّن أن الزكاة الواجبة أكثر من الزكاة المصروفة فعلاً لمستحقيها؛ وجَبَ على صاحب المال دفع الباقي، ويبقى ديناً في ذمته حتى يدفعه لمستحقي الزكاة، وله عند ضيق ذات اليد أن يدفعه على دفعات بحسب طاقته وإمكانه.

أمّا بالنسبة لما وجب على المتوفى منها قبل موته، ولم يسدَّدْ من تركته بسبب الخطأ الذي وقعوا به؛ فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن دين الزكاة وهو حق لله تعالى لا يتعلق بالتركة بعد وفاة المورث ما لم يوصِ به، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن دين الزكاة يتعلق بالتركة، ويجب أداؤه منها سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ.

وتوصي اللجنة الورثة أن يدفعوا ما وجب على مورثهم برّاً به، وأخذاً بالأحوط حسب إمكانهم واستطاعتهم.

٣ - وإذا كان أصحاب الأسهم في هذه الشركة من المعسرين عند معرفتهم بوجوب ما تبقى من الزكاة عليهم؛ فلا بأس بدفع ما عليهم منها إلى المستحقين على دفعات على قدر الإمكان.

٤ - الورثة الذين لا يستطيعون دفع الزكاة السابقة لفقرهم تبقى ديناً في

<<  <  ج: ص:  >  >>