للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إن ٨٨% من ملكية الشركة للمساهمة كانت في الأصل تعود إلى المغفور له بإذن الله والد المساهمين الحاليين؛ الذي وافته المنية في عام ١٩٩٦، ومن ثم تحولت حصته إلى الورثة الشرعيين.

ونود كذلك أن نحيطكم علماً أن والد المساهمين المغفور له بإذن الله كانت له يد طُولَى في عمل الخير، وكان قد أنفق مبالغ تصل إلى أضعاف مضاعفة من الزكاة المستحقة في عمل الخير.

بعد هذا الشرح والتوضيح لطبيعة المشكلة؛ يرجى إفادتنا بالفتوى الشرعية للأمور الواجبِ عملُها بخصوص مخصص الزكاة المستحق وغير المدفوع عن الفترتين التاليتين:

١ - من عام ١٩٩٠ حتى عام ١٩٩٦، العام الذي انتقل فيه المغفور له بإذن الله والد المساهمين إلى الرفيق الأعلى.

٢ - من عام ١٩٩٦ حتى عام ٢٠٠١، حيث إن ذمته المالية انتهت بوفاته ووُزِّع الإرثُ على الورثة الذين هم المساهمون الحاليون للشركة.

وفيما يلي الأسئلة التي نود منكم الإجابة عليها:

١ - هل الزكاة مستحَقَّة الدفع عن الفترة التي وقع بها الخطأ؟

٢ - هل تدفع بواسطة الورثة الشرعيين، أم يتحملها المغفور له بإذن الله والد المساهمين؟

٣ - هل يجوز تسديد الزكاة المستحقة على عدّة مراحل أو سنوات؟

٤ - هناك بعض الورثة قد لا يكون لديهم المقدرة على سداد حصصهم من الزكاة؛ فما العمل؟

<<  <  ج: ص:  >  >>