للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣ - إعطاء المنح والبعثات الدراسية للطلبة لاستكمال دراستهم العليا للحصول على الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في علوم تنفع المسلمين وتزيد من قوة الإسلام.

٤ - الصرف على تدريب الموظفين والمدربين والمدرسين والطلبة والباحثين العاملين في المؤسسة أو من خارجها.

فإننا نود الحصول على فتوى تتيح لنا إنشاء هذا الصندوق، خصوصاً وأننا مؤسسة عربية تدار بأيدٍ وبعقول إسلامية تهدف إلى رفعة الإسلام والمسلمين، وتعمل على توفير عناصر القوة للأمتين العربية والإسلامية، ويحتسب العاملون فيها أجرهم عند الله.

وبما أن مصارف الزكاة ثمانية بينتها الآية الكريمة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: ٦٠].

وبما أننا مؤسسة عربية إسلامية غير ربحية تعمل في سبيل الله؛ لتوفير القوة للأمتين العربية والإسلامية في المجالات الاجتماعية والتكنولوجيا المتقدمة.

فهل يجوز لنا الاستفادة من مصرف الزكاة السابع (في سبيل الله) بمعناه الواسع والشامل للصرف على أغراض المؤسسة وأنشطتها العلمية؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

مصارف الزكاة ثمانية، بينتها الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>