للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

يرجى التفضل بالإحاطة علماً بأن المرحومة / عائشة كانت عضواً سابقاً في صندوق الضمان للعاملين بوزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وذلك منذ ١٩٧٧ م، وقد انتقلت إلى رحمته تعالى بتاريخ ١٩٨٨ م بموجب شهادة الوفاة الصادرة من وزارة الصحة العامة الكويتية.

وحيث إن اللائحة الداخلية والنظام الأساسي لصندوق الضمان يقضي بتعبئة نموذج للعضو عند اشتراكه في هذا الصندوق، محدِّداً مَن يقع اختياره عليه بمحض إرادته؛ ليقوم باستلام التعويض المنصوص عليه بعد وفاته، وفي هذا المجال فإن المرحومة المشار إليها أعلاه قد حدَّدت تحت بند المستفيدين أن يؤول المبلغ بعد وفاتها إلى «عمل خيري».

برجاء الإفادة بالرأي عن مدى إمكانية التصرف في مستحقات المذكورة وقدرها (٦٠٠٠) د. ك، وحيث إن زوجها كان قد أنفق على علاجها مبالغ ضخمة تفوق إمكانياته المادية، وحيث لازال يعول قاصراً من زوجته المذكورة.

لذا نرجو الإفادة بالرأي هل هناك تعارض في صرف المبلغ المشار إليه أعلاه لزوجها مباشرة؛ حتى يتمكّن من الوفاء بديونه الناجمة عن علاجها والإنفاق منه على هذا القاصر؟ مع خالص التحية.

[أجابت اللجنة بما يلي]

إذا كان هذا الزوج محتاجاً بسبب الديون التي تحمّلها للإنفاق على علاج زوجته، وليس له قدرة على السداد يجوز للجهة المسؤولة عن الصندوقَ إن رأت ذلك صرف المبلغ المذكور كلّه أو بعضه؛ لتسديد ديون الزوج، كما يجوز الصرف من هذا المبلغ لإعالة الولد القاصر إن لم يكن للأب مقدرة على إعالته، وعلى

<<  <  ج: ص:  >  >>