٣٢١٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / خلف، ونصُّه:
دعاني أخي الأكبر للسكن معه في بيته، فاستجبت لدعوته وسكنت مع زوجتي في بيته، وقد احتاج الأمر إلى بناء بعض المرافق في هذا البيت فبنيتها من مالي، وقد حصل خلاف بين زوجتي وزوجة أخي؛ فغادرت مع زوجتي بيت أخي إلى بيت والدي، فهل يجوز لي أن أطالب أخي بما أنفقته على بيته من بناء؟ علماً بأن أخي يرفض أن يدفع لي شيئاً من ذلك ويقول لي: اهدم ما بنيته وانقله معك. أفتونا مأجورين.
وللعلم: أنا مَدِين لجهات مختلفة، وأحتاج لهذه المبالغ الذي بنيت به لتسديد بعض ديوني.
[أجابت اللجنة بما يلي]
إذا كان المستفتي قد اتفق مع أخيه قبل البناء على أن يبني ويرجع عليه في قيمة ما بناه، فله الرجوع عليه بكل ما دفعه في ذلك البناء من النفقات بحسب الاتفاق، أما إذا كان قد بنى ذلك بغير اتفاق مسبق مع أخيه، فإنه يُعدُّ متبرّعاً به، ولا يستحقُّ شيئاً مما أنفقه على البناء، وتنصح اللجنة الأخوين بأن يتوادّا ويتراحما، ولا يتشاحّا، وأن يعمل كل منهما على إرضاء أخيه، وأن لا تكون المادة أو غيرها سبباً في الفرقة بينها. والله أعلم.
[١٧/ ٤١٠ / ٥٤٩٤]
ردُّ الحقوق لأصحابها
٣٢١٩ - حضر إلى اللجنة السيد / هلال، وقدّم السؤال الآتي: