للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المتآخِيَيْن أو المتساويَيْن، أو حملاً للهجرة الُمحرَّمة على التي تكون مع العداوة والشحناء، وأن غيرها مباح أو خلاف الأَوْلَى، وهذا في غير الأبوين، أما الأبوان فلا يجوز للولد هجرهما ولو لطرفة عين. والله أعلم.

[١٨/ ٤٩٤ / ٥٨٤٧]

[هجر الأرحام الذين يسيئون]

٣٢٢٩ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / إسلام، ونصُّه:

لي أخت شقيقة، كان بيني وبينها كل ودٍّ وحبٍّ واحترام، وفجأة اختلفت وجهات نظرنا في بعض الأمور الشخصية التي تخصّني أنا شخصياً، وعند قيامها هي وزوجها بإجازة لبلدنا الأصلي، قاما بنقل وإشاعة بعض أموري الشخصية وتصرّفاتي الشخصية والمالية لبعض أهلي هناك، على أنها أخطاء منّي (علماً بأن هذه الأمور ليس بها أو منها مُحرّم أو منكر والحمد لله) مما شوّه من صورتي بين أهلي هناك، وآلمني وآذاني نفسياً كثيراً لإذاعة أموري وأسراري الشخصية هذه.

وعلى إثرها فَتَر الودُّ بيننا ولم أعد أودُّهم ولا أزورهم كما كان الوضع قبل ذلك، فاتّهمني زوجها بأنني قاطع للرحم، وأسأل:

١ - ما حكم الشرع في إذاعتهم لأموري وأسراري الشخصية بين أهلي على أنها أخطاء منّي؟

٢ - ما هي المدة «الوقت» التي يجب عليّ أو (على كل مسلم) زيارتي فيها لهم حتى لا أكون قاطع الرحم؟

٣ - هل صلة الرحم واجبة على الرجال دون النساء؟ وكيفية صلة الرحم من النساء لأرحامهن من الرجال (كالإخوة والأخوات أو الأعمام والأخوال .. )؟

<<  <  ج: ص:  >  >>