للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[زكاة الدين]

٧٣٩ - عرض على اللجنة السؤال المقدَّم من لجنة زكاة، وهو:

هل الديون عليها زكاة؟ وإذا كان عليها زكاة؛ فمن يتحمل إخراجها؟ الدائن أم المدين؟

[أجابت اللجنة بما يلي]

إن كان الدين على مليء، أي: واجد غير معسر، فيجب على الدائن زكاته، إلَّا أنه لا يلزمه إخراجها حتى يقبضه فيؤدي عمّا مضى، وأما إن كان على معسِر، أو جاحدٍ أو مماطِل: فلا يجب عليه زكاته إلَّا إذا قبضه، فيضمّه إلى سائر ماله، ويزكّيه عند الحول بعد القبض، فإن لم يكن له مال غيره؛ فإنه يستأنف به حولاً جديداً منذ أن تمّ عنده نصاب. والله أعلم.

[٨/ ٧٧ / ٢٣٠٣]

زكاة الدَّين الذي لم يثبت بحكم محكمة أو إقرار صحيح

٧٤٠ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من المدير العام للهيئة العامة لشؤون القُصَّر، ونصُّه: بعد التحية،،،

نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها وصيّاً على القُصَّر، وقيّماً على المحجور عليهم من الكويتيين الذين ليس لهم وليٌّ أو قيّمٌ آخر تتولى إدارة عقاراتهم وأموالهم، وأن هناك بعض التركات توجد عليها ديون لصالح الغير بموجب إفادات تَرِدُ للهيئة ودون صدور حكم بها، كما توجد ديون عقارية لصالح بنك التسليف والادخار والهيئة العامة للإسكان. ونظراً لأن بعض الورثة الراشدين يطلبون استبعاد هذه الديون من وعاء الزكاة والتي تحصلها الهيئة ممّن تتولى

<<  <  ج: ص:  >  >>